الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2969 ص: فإن قال قائل : فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات .

                                                قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى في الخمس ، وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم ; لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس ، والخمس ليس كذلك .

                                                التالي السابق


                                                ش: تقرير السؤال من جهة أهل المقالة الأولى : إنكم قلتم : إن الصدقة حرام على بني هاشم وقد قال - عليه السلام - لمحمية بن جزء : "أصدق عنهما " فقد أصدق عنهما أي : عن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من الخمس ، وحكم الخمس حكم الصدقات . والجواب ظاهر .




                                                الخدمات العلمية