2986 2987 ص: وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وقد اختلف عن أبي حنيفة في ذلك ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلها إلى بني هاشم ، . وذهب في ذلك -عندنا- إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى ، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله - عليه السلام - حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .
وقد حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة في ذلك مثل قول أبي يوسف ، فبهذا نأخذ .


