2986 2987 ص: وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وقد اختلف عن في ذلك ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلها إلى أبي حنيفة بني هاشم ، . وذهب في ذلك -عندنا- إلى أن ، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله - عليه السلام - حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم . الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى
وقد حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن في ذلك مثل قول أبي حنيفة أبي يوسف ، فبهذا نأخذ .