2988 ص: وقد كان أبو يوسف : لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها ، قال : لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى ، فيملك المتصدق بعضها وهي لا تحل له ، واحتج في ذلك أيضا بحديث يكره أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا لعمالته عليها واجتعاله منها .