وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما .
[130] وإن يتفرقا أي: الزوجان.
يغن الله كلا أي: كل واحد منهما.
من سعته رزقه; بأن تتزوج غيره، ويتزوج غيرها.
وكان الله واسعا أي: واسع الفضل.
حكيما في القول والفعل.
ويجب على الرجل ويعصي بتركه، وعليه القضاء للمظلومة، ولا يلزم التسوية في الجماع، بالاتفاق; لأنه يدور على النشاط، وليس ذلك إليه، وإذا كان في نكاحه حرة وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة عند الثلاثة، وقال التسوية في القسم والنفقة، في المشهور عنه: القسم بينهما سواء، وإذا تزوج بكرا وله نساء سواها، أقام عندها سبعا، ثم دار، وإن كانت ثيبا، أقام ثلاثا، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال مالك لا يفضل الجديدة في القسم، بل يسوي بينها وبين من عنده. أبو حنيفة: