وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون .
[99] وهو الذي أنزل من السماء أي: من السحاب.
ماء فأخرجنا به أي: بالماء.
نبات كل شيء فأخرجنا منه من النبات.
خضرا أي: زرعا رطبا.
نخرج منه حبا متراكبا بعضه فوق بعض مثل سنابل البر والشعير وسائر الحبوب.
ومن النخل من طلعها والطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل.
قنوان جمع قنو، وهو العذق.
دانية قريبة المتناول.
وجنات من أعناب قرأ العامة: (جنات) نصبا عطفا على (نبات)، وقرأ الأعشى عن (وجنات) بالرفع نسقا على قوله: (قنوان). [ ص: 442 ] عاصم:
والزيتون والرمان أي: وأخرجنا شجرتهما.
مشتبها وغير متشابه المعنى: مشتبها ورقهما، مختلفا ثمرهما; لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان.
انظروا إلى ثمره قرأ حمزة، والكسائي، (ثمره) بضم الثاء والميم على جمع الثمار، والباقون: بفتحهما على جمع الثمرة. وخلف:
إذا أثمر إذا خرج ثمره لا يكاد ينتفع به.
وينعه نضجه كيف يعود فخما ذا نفع ولذة.
وأما الحكم في فإذا بدا صلاحها، جاز بيعها مطلقا، وبشرط التبقية، وبشرط القطع عند الثلاثة، وعند بيع الثمرة منفردة عن الشجر، يجب القطع في الحال، فإذا شرط التبقية، بطل البيع، وإذا لم يبد صلاحها، يجوز بيعها إذا كانت منتفعا بها بشرط القطع في الحال، فإن باع بشرط التبقية بطل البيع بالاتفاق، وإن لم يشترط القطع، بطل عند الثلاثة، وقال أبي حنيفة البيع صحيح، ويؤمر بالقطع. أبو حنيفة:
وأما الزرع إذا اشتد حبه، صح بيعه عند الثلاثة، وعند لا يصح بيعه دون سنبله، ولا معه في الجديد. الشافعي
إذا عند أصابت الثمار جائحة بأمر سماوي، وهي التي لا صنع لآدمي فيها، فهي من ضمان المشتري أبي حنيفة، لا يجب له وضع شيء [ ص: 443 ] من الثمن، وعند والشافعي إن أتلفت الجائحة ثلث الثمرة فصاعدا، سقط عن المشتري بقدر ما تلف، وإن كان دون الثلث، لم يرجع على البائع بشيء، وعند مالك إن تلفت أو بعضها ولو بعد قبضها وتسلمها رجع على البائع ما لم يشترها مع أصلها، ويؤخرها عن وقت أخذها المعتاد، ولكن يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط، ولو تعينت به، خير بين الإمضاء مع الأرش، وبين الرد وأخذ الثمن كاملا. أحمد
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون تنبيه وتذكير، ونزل توبيخا لمن أشرك بالله، وردا عليه.
* * *