الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2575 2576 2577 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، ، قال: ثنا شيخ أحسبه nindex.php?page=showalam&ids=12022أبا زيد الهروي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة يحدث، عن عمه أبي المهلب، ، عن عمران ابن حصين: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=699956nindex.php?page=treesubj&link=1682_1866_1872_1873_1885_21386_25894_31791صلى بهم الظهر ثلاث ركعات، ثم سلم وانصرف، فقال له الخرباق: : يا رسول الله، إنك صليت ثلاثا، قال: فجاء فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم". .
حدثنا نصر بن مرزوق، ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ... ، فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: "فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر".
حدثنا ابن خزيمة، ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، ، عن أبي المهلب ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657907nindex.php?page=treesubj&link=1682_1866_1872_1873_1885_21386_25894_31791سلم رسول الله - عليه السلام - في ثلاث ركعات ، فدخل الحجرة مغضبا ، فقام الخرباق -رجل بسيط اليدين- فقال: يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: فخرج يجر رداءه فسأل; فأخبر; فصلى الركعة التي كان ترك وسلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم". .
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي زيد الهروي ، واسمه سعيد بن الربيع الجرشي العامري البصري ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . [ ص: 6 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأحناف روى له الجماعة ، عن عمه أبي المهلب الجرمي البصري واسمه عمرو بن معاوية قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل : عبد الرحمن بن معاوية ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل : النضر بن عمرو ، روى له الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير "الصحيح" .
عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين - رضي الله عنه - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=699956 "صلى رسول الله - عليه السلام - الظهر أو العصر ثلاث ركعات ، ثم سلم فقال رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - يقال له الخرباق : أقصرت الصلاة ؟ فسأل النبي - عليه السلام - فإذا هو كما قال ، قال : فصلى ركعة ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم" .
الثاني : عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة- بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم .
عن وهيب بن خالد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657906 "صلى رسول الله - عليه السلام - العصر فسلم في ثلاث ركعات ، ثم دخل ، فقام إليه رجل يقال له : الخرباق ، فقال : يا رسول الله ، فذكر له الذي صنع ، فخرج مغضبا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم; فصلى تلك الركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم . [ ص: 7 ] الثالث : عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد البصري شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد البصري عن [ . . .] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد -وهو الحذاء- عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657907 "سلم رسول الله - عليه السلام - في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام ودخل الحجرة ، فقام رجل بسيط اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبا ، فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم" .
وبقي الكلام فيه من وجوه :
الأول : في خرباق -وهو بكسر الخاء المعجمة- ابن عبد عمرو السلمي ، وهو الذي يقال له : ذو اليدين ، وذو الشمالين أيضا ، وكلاهما لقب عليه ، وقال السمعاني في "الأنساب" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين; لأنه كان يعمل بيديه جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين أيضا ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ، وقال أبو عبد الله العدني في "مسنده" قال : أبو محمد الخزاعي ، ذو اليدين أحد أجدادنا ، وهو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن ثور بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر .
وقال : nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=99364 "صلى النبي - عليه السلام - بالناس ثلاث ركعات ثم انصرف ، فقال له بعض القوم : حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : لم تصل إلا ثلاث ركعات ، فقال : كذلك يا ذا اليدين -وكان يسمى ذا الشمالين- قال : نعم ; فصلى ركعة ، وسجد سجدتين" . [ ص: 8 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في "معرفة الصحابة" : ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة ، وليس هو ذو الشمالين ، ذو الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة ، قتل يوم بدر ، وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وشهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لما سهى رسول الله في الصلاة فقال ذو اليدين : "أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : إنه ذو الشمالين المقتول
ببدر وإن قصة ذي الشمالين كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن اسمه الخرباق ، وكان في يديه طول وفي الرواية الأخرى : "بسيط اليدين" .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "رجل من بني سليم " ووقع للعذري : "سلم " وهو خطأ وقد جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير مفسرا فقال فيه : "ذو اليدين أخو بني سليم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : "ذو الشمالين رجل من بني زهرة ، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قالوا : لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير وهو من بني سليم ، فهو ذو اليدين المذكور في الحديث ، وهذا لا يصح لهم وإن كان قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق وهو رجل آخر حليف بني زهرة اسمه عمير بن عبد عمرو من خزاعة بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث اليدين ومشاهدته خبره ، ولقوله : "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - . . . " وذكر الحديث ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنتين ، فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر ، وقد عدوا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه هذا من وهمه ، وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح ; لاختلاف صفتهما ; لأن في حديث الخرباق ذي الشمالين أنه سلم من ثلاث ، وفي حديث ذي اليدين من [ ص: 9 ] اثنتين ، وفي حديث الخرباق أنها العصر ، وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذلك كله انتهى .
وقال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه .
قلت : الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع .
أنه وقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا : أنا هارون بن موسى الفروي ، حدثني أبو ضمرة ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667475 "نسي رسول الله - عليه السلام - في سجدتين ، فقال : ذو الشمالين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . فقام رسول الله - عليه السلام - فأتم الصلاة " .
وهذا أيضا سند صحيح .
صرح فيه أيضا : أن ذا الشمالين هو ذو اليدين ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=667474 "أن رسول الله صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف ، فأدركه ذو الشمالين ، فقال : يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : لم تنقص الصلاة ، ولم أنس ، فقال : بلى والذي بعثك بالحق ، قال : رسول الله - عليه السلام - أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فصلى بالناس ركعتين " .
وهذا سند صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . . . . إلى آخره على ما يجيء إن شاء الله تعالى . [ ص: 10 ] فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم ينفرد بذلك وأن المخاطب للنبي هو ذو الشمالين ، وأن من قال ذلك لم يهم ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته ، فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وهذا أولى من جعله رجلين ; لأنه خلاف الأصل في هذا الموضع .
فإن قيل : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديثا واستدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي - عليه السلام - فقال : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف بني زهرة من خزاعة ، وأما ذو اليدين الذي أخبر النبي - عليه السلام - بسهوه فإنه بقي بعد النبي - عليه السلام - .
كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ثم خرج عنه بسنده إلى معدي بن سليمان قال : حدثني شعيب بن مطير ، عن أبيه ومطير حاضر فصدقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ، فأخبرك أن رسول الله - عليه السلام - . . . " ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقال بعض الرواة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال ذو الشمالين : يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : كل من قال ذلك ، فقد أخطأ ، فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب ، وليس له راو .
قلت : سنده ضعيف ; لأن فيه معدي بن سليمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : واهي الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي المقلوبات عن الثقات ، والملزوقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
وفي سنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب لم يعرف حاله ، وولده مطير قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود : سمع ذا اليدين ، روى عنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، لم يصح حديثه ، وفي "الضعفاء " للذهبي : لم يصح حديثه . وفي "الكاشف " : مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه ابناه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب وسليم لم يصح حديثه . [ ص: 11 ] ولضعف هذا السند قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه "المعرفة " : ذو اليدين بقي بعد النبي - عليه السلام - فيما يقال ، ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة ، ثم إن قول شيخه أبي عبد الله : "كل من قال ذلك فقد أخطأ " هو خطأ غير صحيح .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطأه " : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن أبي بكر بن سليمان ، عن أبي حثمة بلغني : nindex.php?page=hadith&LINKID=64197 "أن رسول الله - عليه السلام - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار -الظهر أو العصر- فسلم من اثنتين ، فقال له ذو الشمالين -رجل من بني زهرة بن كلاب- أقصرت الصلاة . . . " الحديث ، وفي آخره : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك .
فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين ، وأنه من بني زهرة .
فإن قيل : هو مرسل . قلت : ذكر أبو عمر في "التمهيد " أنه يتصل من وجوه صحاح ، والدليل عليه ما ذكرناه مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي آنفا ، ثم قول nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم ، عن ذي الشمالين : "لم يعقب " يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقب ، ولا أصل لذلك فيما قد علمناه ، والله أعلم . فإن قيل : إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقبا على شخص واحد على ما زعمتم فحينئذ يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة ، وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو الشمالين قتل ببدر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أسلم عام خيبر ، وهو متأخر بزمان كثير ، ومع هذا nindex.php?page=showalam&ids=3فأبو هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=687917 "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر . . . . " الحديث ، وفيه : "فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله . . . " .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=657905 "صلى لنا رسول الله - عليه السلام - صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين . . . " الحديث . [ ص: 12 ] قلت : الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا الباب على ما يجيء عن قريب إن شاء الله أن معناه : صلى بالمسلمين ، وهذا جائز في اللغة كما روي عن النزال بن سبرة قال : "قال لنا رسول الله : إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف . . . " الحديث ، والنزال لم ير رسول الله - عليه السلام - ، وإنما أراد بذلك : قال لقومنا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : "قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلم يأخذ من الخضراوات شيئا " وإنما أراد : قدم بلدنا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إنما قدم اليمن في عهد رسول الله - عليه السلام - قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - رضي الله عنه - ، ومثله ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب "البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة " : عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : "جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر . . . " إلى آخره ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وقوله : "جاءنا " أي جاء بلدنا ، فافهم .
الوجه الثاني : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1885سجود السهو سجدتان .
الثالث : فيه حجة لأصحابنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1885سجدتي السهو بعد السلام ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام .
الرابع : أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح ؟ فظاهر الحديث يدل على أنه يصح ; لأنه قال : "فجاء فصلى ركعة " ، وفي رواية غيره من الجماعة : "فرجع رسول الله - عليه السلام - مقامه " .
ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة : فعند الشافعية فيها وجهان أصحهما : أنه يصح ; لهذا الحديث ; لأنه ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : "أنه مشى إلى الجذع وخرج السرعان " ، وفي رواية : "دخل منزله " ، وفي رواية : "دخل الحجرة ثم خرج ، ورجع الناس وبنى على صلاته .
والوجه الثاني وهو المشهور عندهم : أن الصلاة تبطل بذلك ، وقال النووي وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه ما لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمن ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مستدلين بهذا الحديث ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة : إذا سلم ساهيا على الركعتين [ ص: 13 ] وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم ، يعود إلى القضاء لما عليه ولو اقتدى به رجل يصح اقتداؤه .
أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك ; لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ; لأنه مكان الصلاة ، وإن كان خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وتفسد صلاته .
وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمن أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا ، وإن مشى أمامه لم يذكره في الكتاب .
وقيل : إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلا ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر ، وقيل : إذا جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح ، وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة ، فإن كان ، يعود ما لم يجاوزها ; لأن داخل السترة في حكم المسجد والله أعلم ، وأجابوا عن الحديث أنه منسوخ على ما يجيء إن شاء الله تعالى .
قوله : "مغضبا " بفتح الضاد .
قوله : "يجر رداءه " جملة حالية .
قوله : "فأخبر " على صيغة المجهول ، أي : أخبر النبي - عليه السلام - أن الأمر كما قاله الخرباق .
ش: هذه ثلاث طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي زيد الهروي ، واسمه سعيد بن الربيع الجرشي العامري البصري ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . [ ص: 6 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأحناف روى له الجماعة ، عن عمه أبي المهلب الجرمي البصري واسمه عمرو بن معاوية قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل : عبد الرحمن بن معاوية ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل : النضر بن عمرو ، روى له الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير "الصحيح" .
عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين - رضي الله عنه - .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=699956 "صلى رسول الله - عليه السلام - الظهر أو العصر ثلاث ركعات ، ثم سلم فقال رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - يقال له الخرباق : أقصرت الصلاة ؟ فسأل النبي - عليه السلام - فإذا هو كما قال ، قال : فصلى ركعة ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم" .
الثاني : عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة- بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم .
عن وهيب بن خالد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657906 "صلى رسول الله - عليه السلام - العصر فسلم في ثلاث ركعات ، ثم دخل ، فقام إليه رجل يقال له : الخرباق ، فقال : يا رسول الله ، فذكر له الذي صنع ، فخرج مغضبا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم; فصلى تلك الركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم . [ ص: 7 ] الثالث : عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد البصري شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد البصري عن [ . . .] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد -وهو الحذاء- عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657907 "سلم رسول الله - عليه السلام - في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام ودخل الحجرة ، فقام رجل بسيط اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبا ، فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم" .
وبقي الكلام فيه من وجوه :
الأول : في خرباق -وهو بكسر الخاء المعجمة- ابن عبد عمرو السلمي ، وهو الذي يقال له : ذو اليدين ، وذو الشمالين أيضا ، وكلاهما لقب عليه ، وقال السمعاني في "الأنساب" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين; لأنه كان يعمل بيديه جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين أيضا ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ، وقال أبو عبد الله العدني في "مسنده" قال : أبو محمد الخزاعي ، ذو اليدين أحد أجدادنا ، وهو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن ثور بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر .
وقال : nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=99364 "صلى النبي - عليه السلام - بالناس ثلاث ركعات ثم انصرف ، فقال له بعض القوم : حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : لم تصل إلا ثلاث ركعات ، فقال : كذلك يا ذا اليدين -وكان يسمى ذا الشمالين- قال : نعم ; فصلى ركعة ، وسجد سجدتين" . [ ص: 8 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في "معرفة الصحابة" : ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة ، وليس هو ذو الشمالين ، ذو الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة ، قتل يوم بدر ، وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وشهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لما سهى رسول الله في الصلاة فقال ذو اليدين : "أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : إنه ذو الشمالين المقتول
ببدر وإن قصة ذي الشمالين كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن اسمه الخرباق ، وكان في يديه طول وفي الرواية الأخرى : "بسيط اليدين" .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "رجل من بني سليم " ووقع للعذري : "سلم " وهو خطأ وقد جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير مفسرا فقال فيه : "ذو اليدين أخو بني سليم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : "ذو الشمالين رجل من بني زهرة ، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قالوا : لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير وهو من بني سليم ، فهو ذو اليدين المذكور في الحديث ، وهذا لا يصح لهم وإن كان قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق وهو رجل آخر حليف بني زهرة اسمه عمير بن عبد عمرو من خزاعة بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث اليدين ومشاهدته خبره ، ولقوله : "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - . . . " وذكر الحديث ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنتين ، فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر ، وقد عدوا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه هذا من وهمه ، وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح ; لاختلاف صفتهما ; لأن في حديث الخرباق ذي الشمالين أنه سلم من ثلاث ، وفي حديث ذي اليدين من [ ص: 9 ] اثنتين ، وفي حديث الخرباق أنها العصر ، وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذلك كله انتهى .
وقال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه .
قلت : الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع .
أنه وقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا : أنا هارون بن موسى الفروي ، حدثني أبو ضمرة ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667475 "نسي رسول الله - عليه السلام - في سجدتين ، فقال : ذو الشمالين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . فقام رسول الله - عليه السلام - فأتم الصلاة " .
وهذا أيضا سند صحيح .
صرح فيه أيضا : أن ذا الشمالين هو ذو اليدين ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=667474 "أن رسول الله صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف ، فأدركه ذو الشمالين ، فقال : يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : لم تنقص الصلاة ، ولم أنس ، فقال : بلى والذي بعثك بالحق ، قال : رسول الله - عليه السلام - أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فصلى بالناس ركعتين " .
وهذا سند صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . . . . إلى آخره على ما يجيء إن شاء الله تعالى . [ ص: 10 ] فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم ينفرد بذلك وأن المخاطب للنبي هو ذو الشمالين ، وأن من قال ذلك لم يهم ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته ، فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وهذا أولى من جعله رجلين ; لأنه خلاف الأصل في هذا الموضع .
فإن قيل : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديثا واستدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي - عليه السلام - فقال : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف بني زهرة من خزاعة ، وأما ذو اليدين الذي أخبر النبي - عليه السلام - بسهوه فإنه بقي بعد النبي - عليه السلام - .
كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ثم خرج عنه بسنده إلى معدي بن سليمان قال : حدثني شعيب بن مطير ، عن أبيه ومطير حاضر فصدقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ، فأخبرك أن رسول الله - عليه السلام - . . . " ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقال بعض الرواة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال ذو الشمالين : يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : كل من قال ذلك ، فقد أخطأ ، فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب ، وليس له راو .
قلت : سنده ضعيف ; لأن فيه معدي بن سليمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : واهي الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي المقلوبات عن الثقات ، والملزوقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
وفي سنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب لم يعرف حاله ، وولده مطير قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود : سمع ذا اليدين ، روى عنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، لم يصح حديثه ، وفي "الضعفاء " للذهبي : لم يصح حديثه . وفي "الكاشف " : مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه ابناه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب وسليم لم يصح حديثه . [ ص: 11 ] ولضعف هذا السند قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه "المعرفة " : ذو اليدين بقي بعد النبي - عليه السلام - فيما يقال ، ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة ، ثم إن قول شيخه أبي عبد الله : "كل من قال ذلك فقد أخطأ " هو خطأ غير صحيح .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطأه " : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن أبي بكر بن سليمان ، عن أبي حثمة بلغني : nindex.php?page=hadith&LINKID=64197 "أن رسول الله - عليه السلام - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار -الظهر أو العصر- فسلم من اثنتين ، فقال له ذو الشمالين -رجل من بني زهرة بن كلاب- أقصرت الصلاة . . . " الحديث ، وفي آخره : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك .
فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين ، وأنه من بني زهرة .
فإن قيل : هو مرسل . قلت : ذكر أبو عمر في "التمهيد " أنه يتصل من وجوه صحاح ، والدليل عليه ما ذكرناه مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي آنفا ، ثم قول nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم ، عن ذي الشمالين : "لم يعقب " يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقب ، ولا أصل لذلك فيما قد علمناه ، والله أعلم . فإن قيل : إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقبا على شخص واحد على ما زعمتم فحينئذ يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة ، وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو الشمالين قتل ببدر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أسلم عام خيبر ، وهو متأخر بزمان كثير ، ومع هذا nindex.php?page=showalam&ids=3فأبو هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=687917 "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر . . . . " الحديث ، وفيه : "فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله . . . " .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=657905 "صلى لنا رسول الله - عليه السلام - صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين . . . " الحديث . [ ص: 12 ] قلت : الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا الباب على ما يجيء عن قريب إن شاء الله أن معناه : صلى بالمسلمين ، وهذا جائز في اللغة كما روي عن النزال بن سبرة قال : "قال لنا رسول الله : إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف . . . " الحديث ، والنزال لم ير رسول الله - عليه السلام - ، وإنما أراد بذلك : قال لقومنا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : "قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلم يأخذ من الخضراوات شيئا " وإنما أراد : قدم بلدنا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إنما قدم اليمن في عهد رسول الله - عليه السلام - قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - رضي الله عنه - ، ومثله ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب "البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة " : عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : "جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر . . . " إلى آخره ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وقوله : "جاءنا " أي جاء بلدنا ، فافهم .
الوجه الثاني : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1885سجود السهو سجدتان .
الثالث : فيه حجة لأصحابنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1885سجدتي السهو بعد السلام ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام .
الرابع : أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح ؟ فظاهر الحديث يدل على أنه يصح ; لأنه قال : "فجاء فصلى ركعة " ، وفي رواية غيره من الجماعة : "فرجع رسول الله - عليه السلام - مقامه " .
ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة : فعند الشافعية فيها وجهان أصحهما : أنه يصح ; لهذا الحديث ; لأنه ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : "أنه مشى إلى الجذع وخرج السرعان " ، وفي رواية : "دخل منزله " ، وفي رواية : "دخل الحجرة ثم خرج ، ورجع الناس وبنى على صلاته .
والوجه الثاني وهو المشهور عندهم : أن الصلاة تبطل بذلك ، وقال النووي وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه ما لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمن ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مستدلين بهذا الحديث ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة : إذا سلم ساهيا على الركعتين [ ص: 13 ] وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم ، يعود إلى القضاء لما عليه ولو اقتدى به رجل يصح اقتداؤه .
أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك ; لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ; لأنه مكان الصلاة ، وإن كان خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وتفسد صلاته .
وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمن أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا ، وإن مشى أمامه لم يذكره في الكتاب .
وقيل : إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلا ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر ، وقيل : إذا جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح ، وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة ، فإن كان ، يعود ما لم يجاوزها ; لأن داخل السترة في حكم المسجد والله أعلم ، وأجابوا عن الحديث أنه منسوخ على ما يجيء إن شاء الله تعالى .
قوله : "مغضبا " بفتح الضاد .
قوله : "يجر رداءه " جملة حالية .
قوله : "فأخبر " على صيغة المجهول ، أي : أخبر النبي - عليه السلام - أن الأمر كما قاله الخرباق .