الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2609 ص: ومما يدل على نسخ الكلام في الصلاة ، وأنه كان بالمدينة أيضا :
ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، - رضي الله عنه - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=914046nindex.php?page=treesubj&link=1588_18173_25353_29134كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك " .
وأبو سعيد فلعله في السنن أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل ، بل هو كذلك ، فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة .
ش: أي : ومن الذي يدل على نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين ، وأن نسخه كان بالمدينة : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عنه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " : ثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=932339 "أن رجلا سلم على النبي - عليه السلام - وهو في الصلاة ، فرد عليه النبي - عليه السلام - إشارة ، فلما سلم قال له النبي - عليه السلام - : إنا nindex.php?page=treesubj&link=18130كنا نرد السلام في صلاتنا ، فنهينا عن ذلك " . [ ص: 76 ] قوله : " وأبو سعيد فلعله . . . " إلى آخره ، بيان ذلك : أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري أصغر من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ; لأنه استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم غزا مع رسول الله - عليه السلام - سبع عشرة غزوة ، وأول مشاهده المريسيع ، والله أعلم .
وكانت غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة في شهر شوال ، وكانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة في شوال أيضا ، وكانت غزوة المريسيع ، في سنة ست ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : أنها كانت في سنة خمس من الهجرة ، وهي غزوة بني المصطلق ، ويقال : كانت في سنة أربع ، والله أعلم .
فإذا كان كذلك يكون nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري أصغر من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في العمر بكثير ، ومع هذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة ، فدل ذلك أن الكلام كان مباحا يوم ذي اليدين .
ومما يستفاد من الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=18130عدم جواز رد السلام في الصلاة ، حتى لو رد السلام وهو في الصلاة بطلت صلاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني " : إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام ; فإن فعل بطلت صلاته ، روى نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لا يرون به بأسا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أمر بذلك ، وقال إسحاق : إن فعله متأولا جازت صلاته .
ثم قال : ويرد السلام بالإشارة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وداود .
وفي "البدائع " : nindex.php?page=treesubj&link=18130ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد عليه بإشارة ولا غير ذلك ، ولو رد بالإشارة لا تفسد صلاته ولكنه يكره .
ش: أي : ومن الذي يدل على نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين ، وأن نسخه كان بالمدينة : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عنه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " : ثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=932339 "أن رجلا سلم على النبي - عليه السلام - وهو في الصلاة ، فرد عليه النبي - عليه السلام - إشارة ، فلما سلم قال له النبي - عليه السلام - : إنا nindex.php?page=treesubj&link=18130كنا نرد السلام في صلاتنا ، فنهينا عن ذلك " . [ ص: 76 ] قوله : " وأبو سعيد فلعله . . . " إلى آخره ، بيان ذلك : أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري أصغر من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ; لأنه استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم غزا مع رسول الله - عليه السلام - سبع عشرة غزوة ، وأول مشاهده المريسيع ، والله أعلم .
وكانت غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة في شهر شوال ، وكانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة في شوال أيضا ، وكانت غزوة المريسيع ، في سنة ست ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : أنها كانت في سنة خمس من الهجرة ، وهي غزوة بني المصطلق ، ويقال : كانت في سنة أربع ، والله أعلم .
فإذا كان كذلك يكون nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري أصغر من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في العمر بكثير ، ومع هذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة ، فدل ذلك أن الكلام كان مباحا يوم ذي اليدين .
ومما يستفاد من الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=18130عدم جواز رد السلام في الصلاة ، حتى لو رد السلام وهو في الصلاة بطلت صلاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني " : إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام ; فإن فعل بطلت صلاته ، روى نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لا يرون به بأسا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أمر بذلك ، وقال إسحاق : إن فعله متأولا جازت صلاته .
ثم قال : ويرد السلام بالإشارة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وداود .
وفي "البدائع " : nindex.php?page=treesubj&link=18130ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد عليه بإشارة ولا غير ذلك ، ولو رد بالإشارة لا تفسد صلاته ولكنه يكره .