2666 [ ص: 144 ] ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأيناهم لا يختلفون في ، فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هل هو كذلك أم لا ؟ فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود ، وما كان منها غير أسود ، وما كان منها غير أسود فلم تكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعلتها في أنفسها ، وكذلك كل ما نهي عن أكله من كل ذي ناب من السباع ، ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ; لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها ، وكذلك أسئارها كلها ، فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلي سواء ، فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ; ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك ; لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر الأهلية ، فأجازه قوم ، وكرهه آخرون ، فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة ، كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة ; فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .