2682 ص: وأما من طريق النظر فإنا رأينا الله -عز وجل- أوجب الصلوات لمواقيتها ، وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ، ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر ، فجعل قضاؤه في خلافه من المشهور ، ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك ; فالنظر على ما ذكرنا أن تكون ; قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا ، وهذا قول الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها ، ولا يجب مع قضائها مرة قضاؤها ثانية ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله .