2714 ص: وحجة أخرى : أنا قد رأينا أصحاب رسول الله - عليه السلام - لما أسلموا لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم ، وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة ، فذبيحتهم إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان ، فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة ، فلما لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بطرح ذلك ، وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك قد كان خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ ، إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها ، وكذلك كانوا مع رسول الله - عليه السلام - إذا افتتحوا بلادا من بلاد المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا ، بل كان لا يمنعهم من شيء من ذلك ، فذلك دليل على . طهارة الجلود بالدباغ