2715 ص: ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما قد حدثنا فهد ، قال : ثنا : أبو غسان ، قال : ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقسمها ، وكلها ميتة ، فننتفع بذلك " .
فدل ذلك على ما ذكرنا ، . وهذا جابر يقول هذا وقد حدث عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا ، فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله - عليه السلام - : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث ، هو غير المباح في هذا الحديث ، فكذلك ما روي عن عبد الله بن عكيم ، عن رسول الله - عليه السلام - مما نهي عن الانتفاع به من الميتة هو غير ما أباح في هذه الآثار ، ومن أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا ، وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله .


