2761  2762 ص: حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد  ، قال : ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  يعلى بن عطاء  ، عن عبد الله بن يسار  ، عن  عمرو بن حريث  ، قال  : قلت  لعلي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - : "ما تقول في المشي أمام الجنازة ؟ فقال  علي - رضي الله عنه   - : "المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع ، قلت : ما لي أرى أبا بكر   وعمر   - رضي الله عنهما - يمشيان أمامها ؟ فقال : إنهما يكرهان أن يحرجا الناس " . 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  أبو الأحوص  ، عن أبي فروة الهمداني  ، عن زائدة بن خراش  ، قال : ثنا  ابن عبد الرحمن بن أبزى  ، عن  أبيه  ، قال :  "كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر   وعمر   وعلي   - رضي الله عنهم - ، فكان أبو بكر   وعمر  يمشيان أمامها ، وعلي  يمشي خلفها يدي في يده ، فقال علي   - رضي الله عنه - : أما إن فضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس "  . 
ففي هذا الحديث تفضيل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها ،  وقوله : "أن أبا بكر   وعمر  يعلمان من ذلك مثل الذي أعلم " وأنهما إنما يتركان ذلك ; للتسهيل على الناس ، لا لأن ذلك أفضل ، وهذا مما لا يقال بالرأي ، وإنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول الله - عليه السلام - وعلمهم إياه من ذلك . 
فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها . 
     	
		 [ ص: 257 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					