2763 ص: وقد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني  ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي مريم  ، عن  راشد بن سعد  ، عن  نافع  ، قال : " خرج  عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال : ردهن فإنهن فتنة الحي والميت ، ثم مضى فمشى خلفها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن  ، كيف المشي في الجنازة ، أمامها أم خلفها ؟ فقال : أما تراني أمشي خلفها  ؟! " 
فهذا  عبد الله بن عمر  لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله أنه خلفها ، وهو الذي روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله - عليه السلام - كان يمشي أمامها ، فدل ذلك أن رسول الله - عليه السلام - كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو مما لا بد منه ولا مما لا يحرج تاركه ، ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره ، وكذلك ما روي عن  ابن عمر  من ذلك ، فروى عنه سالم  أنه كان يمشي أمام الجنازة ، فدل ذلك أيضا على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ، ثم روى عنه نافع  أنه مشى خلفها فدل ذلك أيضا على إباحة المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من غيره ، فلما سأله أخبره بالمشي  [ ص: 260 ] الذي ينبغي أن يفعل في الجنازة أنه خلفها على أنه هو الذي أفضل من غيره ، وقد روينا في حديث البراء  أن النبي - عليه السلام - أمرهم باتباع الجنازة ، والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا ، فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها ، والصلاة عليها ، فكان المصلي عليها يكون في صلاته متأخرا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه متأخرا عنها ، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					