2761 2762 ص: حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن يسار ، عن عمرو بن حريث ، قال : قلت لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : "ما تقول في المشي أمام الجنازة ؟ فقال علي - رضي الله عنه - : "المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع ، قلت : ما لي أرى أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشيان أمامها ؟ فقال : إنهما يكرهان أن يحرجا الناس " .
حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبي فروة الهمداني ، عن زائدة بن خراش ، قال : ثنا ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : "كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - ، فكان أبو بكر وعمر يمشيان أمامها ، وعلي يمشي خلفها يدي في يده ، فقال علي - رضي الله عنه - : أما إن فضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس " .
ففي هذا الحديث تفضيل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها ، وقوله : "أن أبا بكر وعمر يعلمان من ذلك مثل الذي أعلم " وأنهما إنما يتركان ذلك ; للتسهيل على الناس ، لا لأن ذلك أفضل ، وهذا مما لا يقال بالرأي ، وإنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول الله - عليه السلام - وعلمهم إياه من ذلك .
فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها .
[ ص: 257 ]


