والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .
[38] والسارق والسارقة مبتدأ، خبره: [ ص: 293 ]
فاقطعوا أيديهما أي: أيمانهما، وكذلك هو في مصحف والمراد بأيديهما: يديهما، وضع الجمع موضع الاثنين؛ لئلا يجمع في كلمة واحدة بين تثنيتين، نحو: عبد الله بن مسعود، فقد صغت قلوبكما [التحريم: 4]. والسرقة: أخذ مال الغير في خفية.
واتفق الأئمة على أن من تقطع يده اليمنى من الكوع، وتحسم، ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب بالاتفاق. سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه،
واختلفوا في قدر النصاب.
فقال هو دينار، أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة، أو ما قيمته عشرة دراهم. أبو حنيفة:
وقال مالك ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرض يساوي أحدهما. وأحمد:
وقال الشافعي: ربع دينار خالصا، أو قيمته من دراهم وغيرها.
ثم إذا سرق ثانيا، تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم بالاتفاق، فإن سرق ثالثا ورابعا، فقال أبو حنيفة يحبس حتى يتوب، ولا يقطع أكثر من يد ورجل، وقال وأحمد: مالك يقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده، يعزر ويحبس حتى تظهر توبته. والشافعي:
واختلفوا في فقال الثلاثة: يثبت بإقرار السارق مرة، وقال ثبوت حد السرقة بالإقرار، لا يثبت إلا بإقرار مرتين، وهو قول [ ص: 294 ] أبي يوسف وزفر، فإن رجع عن الإقرار، قبل رجوعه، وسقط القطع عند الثلاثة، وعند مالك: إن رجع إلى شبهة، سقط عنه القطع، وإن رجع إلى غير شبهة، فعنه روايتان، وأما المال، فلا يسقط بالاتفاق. أحمد: ولا قطع على المنتهب والمختلس والغاصب والخائن بالاتفاق.
جزاء بما كسبا نصب على الحال، ومثله.
نكالا أي: عقوبة من الله يقال: نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلك الفعل.
والله عزيز حكيم فيما يفعله.
* * *