فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم .
[39] فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن ارتكاب السرقة. قرأ (من بعد ظلمه) بإدغام الدال في الظاء. أبو عمرو:
وأصلح العمل.
فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يقبل توبته، فلا يعذبه في الآخر.
فأما عند القطع، فلا يسقط عنه بالتوبة أبي حنيفة وفي الأظهر من مذهب ومالك، وعند الشافعي، إذا تاب قبل ثبوته، سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل. [ ص: 295 ] أحمد
وإذا قطع السارق وكان المسروق قد تلف، فقال لا يجب عليه ما سرق; لأنه لا يجتمع عنده قطع وضمان، وقال الثلاثة: يجتمع، إلا عند أبو حنيفة: إذا كان السارق معسرا، وأما إذا كان المسروق قائما عنده، يسترد لمالكه بالاتفاق; لأن القطع حق الله، والغرم حق العبد، فلا يمنع أحدهما الآخر. مالك
* * *