ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس  
اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . فقالت طائفة : القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس ، لا فرق بينهما . روينا عن  عمر بن الخطاب   - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح  . 
 9305  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن عبد العزيز بن عمر  ، [عن  عمر ] بن عبد العزيز  ، عن  عمر بن الخطاب  قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح  . 
وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس   :  مالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل ،   وإسحاق بن راهويه  ،  وأبو ثور   . 
وحكي هذا القول عن ربيعة  ،  وابن أبي ليلى   .  [ ص: 48 ] 
وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، هذا قول  حماد بن أبي سليمان  ، وبه قال النعمان   . وبالقول الأول أقول . 
ومن حجة من قال به : أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك ، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه ، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى . 
قال  أبو بكر   : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "المؤمنون تكافأ دماؤهم  " . 
وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					