الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا ، لا شيء لهما غير ذلك ، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص ، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع .

                                                                                                                                                                              هذا قول الشافعي في النفس واليد دية . [ ص: 103 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو ثور : وكان مالك يقول : لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن (تقطع) يمينه لهما جميعا ، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو بكر : وهذا خلاف قولهم في النفس ، هم يقولون : لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا : أنهما يقتلان به جميعا ، ولا دية عليه ، فإذا كان هذا قولهم في النفس ، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا . وإذا قطع يد رجل اليمنى ، ويد آخر اليسرى ، اقتص منه لهما جميعا . وفي قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا . [ ص: 104 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية