الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر المؤمن يقتل ببلاد الحرب خطأ

                                                                                                                                                                              قال الله عز وجل ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) .

                                                                                                                                                                              9392 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا معاوية بن هشام القصار ، قال : حدثنا عمار بن زريق ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس في قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال : كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون بينهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عطاء ومجاهد أنهما قالا في قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قالا : الرجل يكون من العدو فيسلم ثم يريد أن يأتي المسلمين فيقتل خطأ ، قالا : لا دية له ، وعليه تحرير رقبة . وممن روي (هذا المعنى) عنه عكرمة ، والنخعي ، وقتادة . [ ص: 136 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : لا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم ، إلا في قوم عدو لنا ، فلا قود على من قتل من هذا سبيله ولا دية ، وعليه تحرير رقبة . وهذا قول الثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، ولا أحسبه إلا قول النعمان . [ ص: 137 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 138 ] [ ص: 139 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية