الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قتل المؤمن بالكافر

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر : فروي عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر .

                                                                                                                                                                              9310 - أخبرنا حاتم بن منصور قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة ، فكتب عمر : أن أقيدوه منه ، ثم أردفه بكتاب آخر : أن لا يقتل .

                                                                                                                                                                              9311 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد قال : حدثنا كثير بن زياد ، عن الحسن ، أن عمر قال : لا يقتل مؤمن بكافر .

                                                                                                                                                                              9312 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ليث ، عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام ، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فهم أن يقيد به ، فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك [ ص: 54 ] من أخيك ؟ فجعله عمر دية .

                                                                                                                                                                              9313 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، فلم [يقتله ] به عثمان .

                                                                                                                                                                              9314 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .

                                                                                                                                                                              وكذلك قول عطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وحكي ذلك عن ابن شبرمة والأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي ، [ ص: 55 ] قتل به المسلم . هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وحكي ذلك عن عثمان البتي ، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا : يقتل الحر بالعبد ، وباليهودي ، وبالنصراني .

                                                                                                                                                                              وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال : "أنا أحق من وفى بذمتي " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها ، وقد ذكرناها في غير موضع ، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا ، بل قد [ ص: 56 ] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يقتل مؤمن بكافر " .

                                                                                                                                                                              9315 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة قال : سألت عليا هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : لا يقتل مؤمن بكافر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية