الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              وإذا ضرب الرجل الرجل ، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل ففي قول أبي ثور : على الرجل القود . [ ص: 70 ]

                                                                                                                                                                              واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد : أن على القاتل القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها .

                                                                                                                                                                              وقال في كتاب الرد على ابن الحسن : ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل . وقد قال : إذا ضرب رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص ، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله . وكذلك قال أصحاب الرأي ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود . في قول الشافعي ، وأبي ثور . وفي قول أصحاب الرأي : عليهما الدية .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية