الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر جنين الأمة

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يجب فيه عشر قيمتها . [ ص: 378 ]

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن البصري ، وبه قال قتادة ، وحكي هذا القول عن أبي الزناد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ، وكذلك نقول . وقال النخعي والزهري والحكم في جنين الأمة : من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والمعنى واحد .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . هذا قول النعمان وابن الحسن . هكذا حكاه الشافعي عنهما . وحكى غيره عن النعمان إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها . وقال سفيان الثوري : إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية . وكيع عنه . [ ص: 379 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : قاله النخعي ، قال : في الجنين لأمة نصف عشر ثمن أمه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : قاله سعيد بن المسيب ، قال : دية جنين الأمة عشرة دنانير ، وروي ذلك عن الزهري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : قاله زيد بن أسلم قال : أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير ، ولا يكون عشر ثمن الأمة ، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس : قاله حماد بن أبي سليمان قال : في جنين الأمة حكم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية