الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول : ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ، ولم (يبر هذا) بأقل من خمسين يمينا ، والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق ، وهي في جميع الحقوق يمين يمين ، وفي الدماء (خمسين) يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة ، وكان أبو ثور يقول : من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة ، وإن حلف برئ ، وإن نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه ، قال : وهو قول أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكي عن الكوفي أنه قال : يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا يمينا واحدة ويبرأ .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فاستعمال هذا يجب ، إلا فيما ذكرناه من أمر القسامة ، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا ، ويستحق [ ص: 451 ] به الدم وسائر الأحكام ، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، لقوله : "واليمين على المدعى عليه" ، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية