الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها .

                                                                                                                                                                              فروي عن علي رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه جعل عليها صداقها .

                                                                                                                                                                              9554 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي ، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها : زنت فحلف [ليرفعن شأنها] فقالت الجارية : كذبت فأخبرته ، فرفع شأنها إلى علي . فقال للحسن : قل فيها . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : تجلد أول ذلك بما افترت عليها ، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] إحدى نسائها ، سوى العقل بينهن . فقال علي رضي الله عنه : لو علمت الإبل الطحن لطحنت . قال : وما طحنت الإبل حينئذ ، فقضى به علي . [ ص: 297 ]

                                                                                                                                                                              وكذلك قال الزهري . وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك .

                                                                                                                                                                              وروي عن شريح أنه قال : في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها ، فقال شريح : لها عقرها .

                                                                                                                                                                              وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج . وقالت الأخرى : أنا المرأة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها ، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها . فقال الشعبي : لها العقر .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري : في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء ، عليه العقر في ماله .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري : استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال : لها مهر مثلها في ماله . [ ص: 298 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : قاله الشافعي قال : لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها ، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة ، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى ، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية