الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك

                                                                                                                                                                              9602 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة - : "هذا من إخوان الكهان" . [ ص: 372 ]

                                                                                                                                                                              9603 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة . فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هذا من إخوان الكهان" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ففي إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة على الجملة ، ولم يفرق بين الذكر والأنثى ، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم ، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك ، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث ، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا ، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه ، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها . وهذا على مذهب أصحابنا : الشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم ، وبه قال أصحاب الرأي . [ ص: 373 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية