الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .

                                                                                                                                                                              9555 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولست أحفظ في هذا اختلافا . وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              9556 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في اليد النصف ، وفي الرجل النصف .

                                                                                                                                                                              9557 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد [المرأة] ورجلها في كل واحد منهما نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . [ ص: 300 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال قتادة ، ومالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ . فقالت طائفة : فيها ديتها لا يزاد عليه . هذا قول قتادة . وبه قال مالك ، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : عليه في الرجل الدية ، وعليه في الزيادة حكومة .

                                                                                                                                                                              هذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية