الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر القسامة في العبد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في القسامة في العبد .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وحكي ذلك عن ابن شبرمة ، وعبيد الله بن الحسن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال : [ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر .

                                                                                                                                                                              واختلف قول أبي ثور في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن الشافعي أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا تناقض من قوله واختلاف .

                                                                                                                                                                              وكان مالك والشافعي وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن مكحول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية