الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل : فقالت طائفة : الدية من الإبل والذهب والفضة . هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              قال مالك : لا أعرف الحلل ، ولا الشاء ، ولا البقر في الدية ، إنما الدية الذهب والورق والإبل . وهذا قول النعمان .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري .

                                                                                                                                                                              9398 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 149 ] أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .

                                                                                                                                                                              وقال عطاء والزهري وقتادة : الدية من البقر مائتا بقرة ، ومن الشاء ألفا شاة . وكذلك قال أحمد وإسحاق ، غير أنهما قالا : يقال من البقر مائتا بقرة .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن . وحكي ذلك عن الثوري فأما في قول الشافعي ، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير ، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة ، وكذلك نقول ، وهو عندنا معنى قول عمر ، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر ، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة ، وهذا غير جائز ، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة ، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم . قال الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .

                                                                                                                                                                              معنى قوله : ( إلى الله ) : إلى كتابه ، وإلى الرسول ما دام حيا ، فإذا توفي فإلى سنته . والله أعلم . [ ص: 150 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية