الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر جفون العين

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في جفون العين : فقالت طائفة : في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الشعبي ، والحسن البصري ، وأبي هاشم ، وقتادة أنهم قالوا : في كل شفر ربع الدية . وكذلك قال سفيان الثوري ، وكذلك [ ص: 219 ] قال أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت ، وفي كل شفر ربع الدية ، والأشفار كلها سواء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فكأن ظاهر قولهم : إذا لم ينبت : أنهم جعلوا الأشفار الأهداب ، والأشفار المعروفة هي الجفون ، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية ، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار .

                                                                                                                                                                              وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية ، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك . هذا قول الشعبي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : في شفر العين [وحجاج العين : ليس في ذلك [ ص: 220 ] إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين ] فيكون له بقدر ما نقص من العين .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي [وأبو ثور ] يقولان : في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية