الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خطأ الإمام

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس ، (فقالت طائفة : هو على بيت المال) .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الثوري ، وحكي ذلك عن النعمان . [ ص: 363 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل في خطأ الإمام في قتل أو جراح : ذلك على بيت المال . واحتج بحديث أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي في حد الخمر . وكذلك قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : هو على عاقلة الإمام . حكي هذا القول عن الأوزاعي ، وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذا القول أصح والله أعلم ، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب ، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة ، لم يستثن إماما ولا غير إمام .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية