الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص

                                                                                                                                                                              9373 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر [ ص: 120 ] فيه بالعفو .

                                                                                                                                                                              9374 - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا هوذة قال : حدثنا عوف ، عن حمزة أبي عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل في نسعة يقاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : "أتعفو ؟ " قال : لا . قال : "فتأخذ دية ؟ " . قال : لا . قال : "فتقتله ؟ " . قال : نعم . قال : فذهب به فلما ذهب به متولي من عنده قال : "تعاله أتعفو ؟ " . بمثل قوله الأول . وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : "أما إنك إن عفوت فإنه تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي هذا الخبر بيان أن دية العمد تجب في مال القاتل إذا اختار أولياء المقتول أخذ المال ، ودليل على قبول إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط ، ويدل على أن للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو .

                                                                                                                                                                              9375 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال : حدثنا ضمرة [عن ] ابن شوذب ، عن ثابت ، عن أنس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا ، فدفعه إلى ولي المقتول ، [ ص: 121 ] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "اعف عنه " . قال : لا يا رسول الله . قال : "فخذ أرشا " . قال : لا . قال : "فاذهب فاقتله فإنك مثله " ، قال : فأدرك فقيل له : ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : فاذهب فاقتله فإنك مثله . فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف في معنى قوله : "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني . وقال غيره : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول ، فحذفت هذه الكلمة اختصارا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية