قتل الرجل بعبده
اختلف أهل العلم في . فقالت طائفة : لا قود عليه . كذلك قال الرجل يقتل عبده أو يجرحه ، الحسن البصري ، والشعبي والقاسم ، وسالم .
وقال : يعاقب عقوبة موجعة ويسجن . وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده : الزهري ، مالك ، والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور والنعمان . وفي قول مالك ، والنعمان ، وأحمد : ويعاقب . وهكذا مذهب . الشافعي
وقالت طائفة : يقتل الرجل بعبده . كذلك قال . واختلف في المسألة عن النخعي ، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد . الثوري
9318 - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . يحدثونه عن ، عن محمد بن المثنى ، عن يزيد بن هارون الحجاج ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، عن أبي بكر وعمر .
قال : بالقول الأول أقول ، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس ، وهو قول عوام أهل العلم . [ ص: 61 ] أبو بكر