اختلف أهل العلم في الرجل يجد مع امرأته رجلا . فقالت طائفة : ليس له أن يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء ، فإن قتله ولا بينة له ، أهدر دمه . روينا عن أنه قال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . [ ص: 95 ] علي بن أبي طالب
9349 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا يزيد بن هارون يحيى ، أنه سمع ، يقول : إن رجلا من أهل سعيد بن المسيب الشام يدعى ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله ، وإن معاوية شكل عليه القضاء ، فكتب إلى - وهو أبي موسى الأشعري بالعراق - أن سل عنها عليا ، فسأل أبو موسى عليا فقال له علي : ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي . فقال : أعزم عليك لتخبرني فقال كتب إلي معاوية أن أسألك عنه . فقال علي : أنا أبو حسن ، إن لم يقم عليه أربعة شهداء ، فليعط برمته .
وكان يقول - بعد أن ذكر حديث الشافعي علي : وبهذا نأخذ ، ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم مخالفا ، غير أن قال : ويسعه فيما بينه وبين الله - تعالى - قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين ، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب (الغسل) ولا يسقط بقوله فيما يبطل عنه القود . قال : وهكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته ، وقال الشافعي كما قال أبو ثور : إذا نال منها ما يوجب (الغسل) وكان ثيبا ، ويحكم عليه بالقود في الحكم . [ ص: 96 ] الشافعي
وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته وقد قتله يهدر دمه ، وإن كان شاهدين . قال كما قال . إسحاق
قال : وجاءت الأخبار عن أبو بكر عمر بن [الخطاب مختلفة ، وعامتها منقطعة فإن ثبت عن عمر أنه أهدر دمها ] فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده بوجوب القود . والله أعلم .
9350 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ثابت وحميد ومطر ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسي
على جرداء لاحقة الحزام
كأن مواضع الربلات منها [فئام ] ينهضون إلى [فئام ]
9351 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري مغيرة بن النعمان ، عن هانئ بن حرام ، ، فكتب أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما عمر بكتاب في العلانية أن يقيدوه ، وكتابا في السر أن أعطوه الدية .
9352 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش ، زيد بن وهب لبقيتهم بالدية عمر بن الخطاب . أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، قال : فقال بعض إخوتها : قد عفوت عن حصتي من دم أختي - أو كلمة نحوها - قال : فأمر
وقد حرم الله عز وجل دماء المؤمنين في كتابه فقال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال ، ونهى سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء ، فدم المؤمن محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة إلا من حيث أبيح . [ ص: 98 ]
9353 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح أبيه ، عن ، أن أبي هريرة سعدا قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم " .
قال : ففي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر سعدا - مع مكان سعد من الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة .
وبمثل ذلك جاء الحديث عن قال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . علي بن أبي طالب
فإذا ثبت . تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة ، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة
وقد حكي عن النعمان أنه قال : إذا قتل رجل رجلا في داره ، فطالبه أولياء المقتول بالدم ، فقال : وجدته في داري يريد السرقة فقتلته ، نظر ، فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الدية ، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه .
قال : وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله ، وخلاف قول أبو بكر ، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس " .
9354 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عبد الله بن عباس عن [ ص: 99 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو يعطى الناس بدعواهم ، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " .