مسألة :
، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخذ الدية في قول وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا . [ ص: 106 ] الشافعي
وقال أصحاب الرأي : للسلطان [أن ] يقتص من قاتله إن شاء ، وليس له أن يعفو ، لأنه لا يملك ذلك ، وإن صالحوا على الدية فهو جائز .
قال : قول أبو بكر أحسن . الشافعي