باب ذكر إصابة الحدود في الحرم
اختلف أهل العلم في الرجل يصيب حدا خارجا من الحرم ، ثم يدخل الحرم أو يصيب في الحرم حدا : فقالت طائفة : من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم ، فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرجوه من الحرم إلى الحل ، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم . هكذا قال . ابن عباس
9359 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس أبيه ، عن قال : ابن عباس ، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرجوه من الحرم إلى الحل ، من قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم ، فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم
9360 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس أبيه ، قال : عاب على ابن عباس في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه - أي يقول : أدخله بأمان ثم أخرجه - كان ذلك رجل اتهمه ابن الزبير في بعض الأمر ، وأعان عليه ابن الزبير عبد الملك ، فكأن لم ير عليه قتلا . [ ص: 109 ] ابن عباس
وكان عطاء يقول في الرجل يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم ، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في كل ذلك .
وقال : الزهري قتل ، ومن قتل في الحل ثم أدخل الحرم أخرج إلى الحل قال : يقتل . تلك السنة . من قتل في الحرم
وقال مجاهد : إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم ، أقيم عليه في الحرم ، وإذا قتل في غير الحرم ثم أدخل الحرم أمن . والشعبي
وقال الحكم فيمن قتل رجلا ثم لجأ إلى الحرم : لا يباع ولا يجالس ولا ينزل من الحرم .
وقال حماد : يخرج من الحرم فيقتل . وقال في قول أحمد بن حنبل : لو لقيت قاتل ابن عمر عمر في الحرم ، ما هجته قال : لا يحرك حتى يخرج . وكذلك قال . وقال إسحاق أحمد : فأما من قتل في الحرم فإنه يقام عليه .
وقالت طائفة : الحرم لا يمنع من إقامة الحدود . هذا قول ، وهو يشبه مذهب مالك ، واحتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مالك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . [ ص: 110 ]
وفيه قول ثالث : في ، إلا أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يباع ولا يؤوى ، وإن كان أصاب ذلك القصاص أو الذي يجب فيه الحد في الحرم ، أقيم عليه ذلك كله . الرجل يصيب القصاص ثم يدخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إلا القتل
قال : أمر الله بجلد الزانية والزاني ، وقطع السارق ، وأوجب القصاص ، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلا أن يمنع منه حجة ، ولا نعلم حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه . أبو بكر