باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد 
اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد   : فقالت طائفة : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . هذا قول  الشافعي  في الرجل يقتل ابنه ، وما أشبهه ، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه ، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله ] . 
وقال  الشافعي   : وتغلظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ .  [ ص: 151 ] 
وقالت طائفة : دية العمد أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة . 
هذا قول  ربيعة بن أبي عبد الرحمن   والزهري   .  مالك  عنهما . 
قال  مالك   : وقال ذلك  سليمان بن يسار   . 
وبه قال  أحمد بن حنبل   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله ، يعني : الخطأ ، وشبه العمد غير ذلك : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا ، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف . هذا قول  أبي ثور  وحجته . 
وفيه قول رابع : وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد : ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة حامل سمينة . 
روي هذا القول عن  الزهري   .  ابن أبي ذئب  عنه ، خلاف ما ذكره  مالك  عنه .  [ ص: 152 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					