باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه
واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه : فقالت طائفة : في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو .
روي هذا القول عن أبي بكر وعمر .
9445 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء ، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو . [ ص: 192 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون ] دينارا ، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك . هذا قول عطاء الخراساني .
وفيه قول ثالث : وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة ، وليس فيها أرش معلوم . هذا قول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
قال أبو بكر : وكذلك نقول ، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما .


