باب ذكر المأمومة
جاء الحديث وأجمع عامة أهل العلم على القول به . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المأمومة ثلث الدية " .
9450 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال : وفي المأمومة ثلث الدية . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
وممن روينا عنه أنه قال : في المأمومة ثلث الدية : ، علي بن أبي طالب ومجاهد ، ، وعطاء ، وقبيصة بن ذؤيب وشريح .
9451 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 199 ] الجدي ، قال : حدثنا ، عن شعبة أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : . في الآمة ثلث الدية
وبه قال ، وأهل مالك المدينة ، ، وأهل وسفيان الثوري العراق ، ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن ، الأوزاعي وعبد العزيز بن [أبي ] سلمة . وقال ، مالك ، وغيرهما : أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ . والشافعي
وقد روينا عن أنه قال : إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية . مكحول
قال وهذا قول شاذ ، وبالقول الأول أقول . [ ص: 200 ] أبو بكر :