باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور 
اختلف أهل العلم في عين الأعور : فقالت طائفة : فيها الدية . 
يروى هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان   . 
 9466  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا  وهب بن جرير  ، قال : حدثنا هشام  ، عن  قتادة  ، عن أبي مجلز ،  أن رجلا سأل  ابن عمر  عن الأعور تفقأ عينه   . فقال  عبد الله بن صفوان   : قضى له عمر  بالدية كاملة . فقال الرجل : إنما أسألك . فقال : هذا يخبرك عن عمر  وتسألني . 
 9467  - وحدثونا عن بندار  ، قال : حدثنا عبد الصمد  ، قال : حدثنا  [ ص: 211 ]  همام بن يحيى  ، عن  قتادة  ، عن كثير  ، عن أبي عياض  ، أن  عثمان بن عفان  قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة   . 
 9468  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني محمد بن أبي عياض  ، أن عمر  وعثمان  اجتمعا أن في [عين ] الأعور الدية كاملة  . 
وبه قال  عبد الملك بن مروان  ،  والزهري  ،  وقتادة  ، ومالك  ،  والليث بن سعد  ، وعبد العزيز بن أبي سلمة  ،  وأحمد بن حنبل ،   وإسحاق بن راهويه   . 
وفيه قول ثان : وهو أن في عين الأعور نصف الدية . روي هذا القول عن مسروق  ، وعبد الله بن مغفل  ،  وإبراهيم النخعي   . وبه قال  سفيان الثوري  ،  والشافعي  ، والنعمان   . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول ، لأن في الحديث : "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك ، فإذا كان فيهما جميعا الدية ، ففي إحداهما نصف الدية ، ففي عين الأعور نصف الدية ، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور  ، واختلفوا في النصف الآخر ،  [ ص: 212 ] ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث ، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة ، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					