باب ذكر جفون العين  
اختلف أهل العلم في جفون العين : فقالت طائفة : في كل جفن ربع الدية هذا قول  الشافعي   . 
وقد روينا عن  الشعبي  ،  والحسن البصري  ، وأبي هاشم  ،  وقتادة  أنهم قالوا : في كل شفر ربع الدية . وكذلك قال  سفيان الثوري  ، وكذلك  [ ص: 219 ] قال أصحاب الرأي  أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت ، وفي كل شفر ربع الدية ، والأشفار كلها سواء . 
قال  أبو بكر   : فكأن ظاهر قولهم : إذا لم ينبت : أنهم جعلوا الأشفار الأهداب ، والأشفار المعروفة هي الجفون ، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية ، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار . 
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية ، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك . هذا قول  الشعبي   . 
وقال  مالك   : في شفر العين [وحجاج العين : ليس في ذلك  [ ص: 220 ] إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين ] فيكون له بقدر ما نقص من العين . 
وكان  الشافعي    [وأبو ثور   ] يقولان : في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة . 
				
						
						
