باب ذكر جفون العين
اختلف أهل العلم في جفون العين : فقالت طائفة : في كل جفن ربع الدية هذا قول . الشافعي
وقد روينا عن ، الشعبي ، والحسن البصري وأبي هاشم ، أنهم قالوا : في كل شفر ربع الدية . وكذلك قال وقتادة ، وكذلك [ ص: 219 ] قال سفيان الثوري أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت ، وفي كل شفر ربع الدية ، والأشفار كلها سواء .
قال : فكأن ظاهر قولهم : إذا لم ينبت : أنهم جعلوا الأشفار الأهداب ، والأشفار المعروفة هي الجفون ، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية ، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار . أبو بكر
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية ، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك . هذا قول . الشعبي
وقال : في شفر العين [وحجاج العين : ليس في ذلك [ ص: 220 ] إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين ] فيكون له بقدر ما نقص من العين . مالك
وكان الشافعي ] يقولان : في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة . [وأبو ثور