باب ذكر الشفتين 
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  "في الشفتين [الدية   ] "  .  [ ص: 231 ] 
 9483  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا  الحكم بن موسى  ، قال : حدثنا  يحيى بن حمزة  ، عن سليمان بن داود  ، عن  الزهري  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه  ، عن جده  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم  فقرئت على أهل اليمن  قال : "في الشفتين الدية  " . 
واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين : فقالت طائفة : في الشفتين الدية ، في كل واحدة منهما نصف الدية ، لا فضل للعليا منهما على السفلى . روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب   . 
 9484  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن إسرائيل  ، قال : أخبرني أبو إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  قال : في الشفتين الدية .  
وبه قال عطاء  ،  والشعبي  ،  والحسن البصري  ،  والنخعي   . وروي ذلك عن شريح   . وهذا قول  مالك بن أنس  ، وعبد العزيز بن أبي سلمة  فيمن تبعهما من أهل المدينة   . 
وكذلك قال  الشافعي  وأصحابه وإسحاق   . قال : لأن قول علي   وابن مسعود  أحق أن يتبع ، وهو قول النعمان  وأصحابه .  [ ص: 232 ] 
وفيه قول ثان : وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية . روي هذا القول عن  زيد بن ثابت   . 
 9485  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا حماد  ، قال : أخبرنا الحجاج  ، عن  مكحول  ، أن  زيد بن ثابت  قال : في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية  . 
وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  والزهري  ، وقد اختلف فيه عن  الشعبي  ، فروي عنه أنه قال : هما سواء ، وروي عنه مثل ما قال  ابن المسيب   . واعتل  الشعبي  بأن في السفلى ثلثي الدية ، لأنها تمنع الطعام والشراب . 
وقد روينا عن مجاهد  قولا ثالثا وهو : أن في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ ، لا تفضل بزيادة في العدد ، ولكن في أسنان الإبل . 
وقد روينا عن مروان  أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل ، وفي السفلى بخمسة وخمسين . 
قال  أبو بكر   : وبالقول الأول أقول ، للحديث المرفوع عن رسول الله ، فظاهر قوله :  "في الشفتين الدية"  يوجب أن في كل واحدة منهما  [ ص: 233 ] نصف الدية ، وكما في اليدين الدية ، ومنافعهما مختلفة ، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل ، ومنافعها تختلف ، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث ، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان ، وإن اختلفت منافعها . 
والله أعلم . 
قال  أبو بكر   : وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك . وكان  الشافعي  يقول : والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة .  [ ص: 234 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					