باب ذكر دية الأسنان  
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي السن خمس من الإبل  . 
 9488  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا  الحكم بن موسى  ، قال : حدثنا  يحيى بن حمزة  ، عن سليمان بن داود  ، قال : حدثني  الزهري  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه  ، عن جده  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع  [ ص: 236 ] عمرو بن حزم  فقرئت على أهل اليمن   : أن في السن خمس من الإبل . 
قال  أبو بكر :  وبظاهر هذا الحديث نقول : لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات ، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم ، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء ، وإن اختلفت منافعهما ، كانت الأسنان كذلك ، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال . 
 9489  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن محمد بن راشد  ، قال : أخبرني  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن  عبد الله بن عمرو  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء . 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل سن خمس من الإبل  لم يفضلوا منها شيئا على شيء . روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب  ،  وابن عباس  ،  ومعاوية بن أبي سفيان   . 
 9490  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر   والثوري  ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  قال : في السن خمس من الإبل   . 
 9491  - أخبرنا الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، قال : أخبرنا  مالك  ،  [ ص: 237 ] عن  داود بن الحصين  ، عن أبي غطفان بن طريف المري  ، أن  مروان بن الحكم  بعثه إلى  عبد الله بن عباس  يسأله ما في الضرس ؟ فقال  عبد الله بن عباس :  فيه خمس من الإبل   . قال : فردني إليه مروان  فقال : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس . فقال  ابن عباس   : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع ، عقلها سواء  . 
 9492  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا حماد  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  أن  عمر بن الخطاب   - يعني - قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعير بعير  ، فلما كان معاوية  وقعت أضراسه فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر  ، فجعلهن سواء  . 
وبه قال  عروة بن الزبير  ،  والزهري  ،  وقتادة  ،  وطاوس  ، وكتاب  عمر بن عبد العزيز   . وكذلك قال  مالك بن أنس  ،  والشافعي  ،  وسفيان الثوري  ، وحكي ذلك عن  عثمان البتي  ، وربيعة  ،  والأوزاعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ، والنعمان  ، وابن الحسن   . 
وفيه قول ثان : روي عن  عمر بن الخطاب  أنه قضى فيما أقبل من الفم  [ ص: 238 ] بخمس فرائض خمس فرائض ، وذلك خمسون دينارا ، قيمة كل فريضة عشرة دنانير ، وفي الأضراس ببعير بعير  . 
 9493  - وذكر يحيى الأنصاري   - وهو الذي روى هذا الحديث - عن  سعيد بن المسيب  ، عن عمر  ، أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب . . وقال سعيد   : حتى إذا كان معاوية  فأصيبت أضراسه ، فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر  ، فقضى فيها بخمس فرائض . قال سعيد  ، فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر  لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية  لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين . 
وقد روينا عن  علي بن أبي طالب  أنه كان يجعل في الأسنان كلها الدية  ، وليس ذلك بمتصل عنه . قال : كان علي  يجعل في الفم الدية كاملة ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية . 
 9494  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  هارون بن معروف  ، قال : حدثنا محمد بن سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن  مكحول  قال : كان علي  يجعل في الفم الدية كاملة  ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة  [ ص: 239 ] وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية . 
وقد روينا عن  عمر بن الخطاب  رواية غير الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك خمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعيرين . 
 9495  - حدثناه أبو سعد  ، قال : حدثنا أبو سلمة  ، قال : حدثنا عبد الأعلى  ، قال : حدثنا سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن عمرو  قال : كان عطاء  يقول في الثنيتين والرباعيتين والنابين : خمس خمس ، وفيما بقي : بعيران بعيران  ، أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء ، والأضراس سواء  . 
وقد روي عن  طاوس  قول خامس قال : تفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					