باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب  
اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها ، أو بنتف ، أو بغير ذلك فتذهب اللحية .
فقالت طائفة : فيها الدية . 
هذا قول  الشعبي  ،  وسفيان الثوري  ، وإسحاق   . 
وفي كتاب محمد بن الحسن  بلغنا عن علي  أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة  . 
قال  أبو بكر   : والذي رويناه عن علي  في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة  .  [ ص: 256 ] 
 9507  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن إسرائيل  ، عن المنهال بن خليفة  ،  (عن تميم بن سلمة   ) ، قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي  فقضى فيه بالدية كاملة . 
وكان  قتادة  يقول : إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت ، عليه الدية كاملة ، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه . 
وفيه قول ثالث : في الشعر ينتف من لحية الرجل . قال شريح   : توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس . 
وفيه قول رابع : وهو أن في اللحية حكومة . هكذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور   . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول ، لأنه الأقل مما قيل .  [ ص: 257 ] 
				
						
						
