باب ذكر ثدي المرأة 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية .  كذلك قال  الشعبي  ،  والنخعي  ،  والحسن البصري  ،  والزهري  ،  ومكحول  ،  وقتادة   . وبه قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وعن  مالك  أنه بلغه : أن في ثدي المرأة الدية كاملة . وكذلك نقول ، وقد روينا عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها   . 
 9537  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا  عبد الرحيم  ، عن حجاج  ، عن  مكحول  ، عن  زيد بن ثابت  أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها  . 
وروينا عن  الشعبي  ،  والنخعي  أنهما قالا : فيها نصف ديتها . 
وقال  قتادة   : إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية ، وقال  سفيان الثوري  كذلك .  [ ص: 280 ] 
وقال  الشافعي   : إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية   . وقال  مالك   : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية ، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه . 
				
						
						
