الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر ثدي المرأة

                                                                                                                                                                              كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية . كذلك قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري ، والزهري ، ومكحول ، وقتادة . وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وعن مالك أنه بلغه : أن في ثدي المرأة الدية كاملة . وكذلك نقول ، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .

                                                                                                                                                                              9537 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، عن حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها .

                                                                                                                                                                              وروينا عن الشعبي ، والنخعي أنهما قالا : فيها نصف ديتها .

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية ، وقال سفيان الثوري كذلك . [ ص: 280 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية . وقال مالك : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية ، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية