باب ذكر ثدي المرأة
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : كذلك قال في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية . ، الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري ، والزهري ، ومكحول . وبه قال وقتادة ، الثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وعن أنه بلغه : أن في ثدي المرأة الدية كاملة . وكذلك نقول ، وقد روينا عن مالك أنه قال : زيد بن ثابت . في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها
9537 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الرحيم حجاج ، عن ، عن مكحول أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها . زيد بن ثابت
وروينا عن ، الشعبي أنهما قالا : فيها نصف ديتها . والنخعي
وقال : إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية ، وقال قتادة كذلك . [ ص: 280 ] سفيان الثوري
وقال : الشافعي . وقال إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية ، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه . مالك