ذكر الرجل
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
9555 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
قال : ولست أحفظ في هذا اختلافا . وقد روينا هذا القول عن أبو بكر عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب
9556 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : . في اليد النصف ، وفي الرجل النصف
9557 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، عن ، عن عمر بن عبد العزيز قال : عمر بن الخطاب . [ ص: 300 ] في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد [المرأة] ورجلها في كل واحد منهما نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق
وبه قال ، قتادة ومالك ، وأهل المدينة ، ، وأهل والثوري العراق ، ، وأصحابه ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول . وأبو ثور
واختلفوا في . هذا قول الرجل تقطع من الساق أو الفخذ . فقالت طائفة : فيها ديتها لا يزاد عليه . وبه قال قتادة ، مالك . وسفيان الثوري
وقالت طائفة : عليه في الرجل الدية ، وعليه في الزيادة حكومة .
هذا قول ، وأصحاب الرأي . الشافعي