ذكر القسامة 
[ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه   . 
 9618  - أخبرنا محمد بن علي النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن منصور   والأعمش  ، عن أبي وائل  قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان" . قال : فأنزل الله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) الآية ، فجاء  الأشعث بن قيس  وعبد الله  يحدثهم فقال : في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألك بينة ؟ " قال : فقلت : لا . فقال رسول الله : "فتحلف" . قال : قلت : إذا يحلف ، فأنزل الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم   ) الآية ، ففي نزلت   . 
 9619  - حدثنا يحيى بن محمد  قال : حدثنا مسدد  ، حدثنا  أبو الأحوص  ، حدثنا سماك  ، عن علقمة بن وائل بن حجر  ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت  ورجل من كندة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي . فقال  [ ص: 416 ] الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة ؟ " قال : لا . قال : "فلك يمينه" . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس لك منه إلا ذلك" . قال : فانطلق ليحلف ، فلما أدبر قال رسول الله : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض"   . 
قال  أبو بكر   : فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار قديما وحديثا ، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه حكما في شيء من الأشياء ، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما دل عليه الكتاب أو السنة ، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن مع القاذف أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف ، وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه حد القذف إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فأقام أيمانه الأربعة والتعانه إذا لم يأت بأربعة شهداء مقام أربعة شهداء ، وقال الله عز وجل ( والذين يرمون المحصنات   ) الآية . وقال - جل وعز - : ( والذين يرمون أزواجهم   ) الآية . فالزوج رام لزوجته مدع خصه كتاب الله  [ ص: 417 ] وأقام أيمانه الأربع ، [مع] التعانه مقام أربعة شهداء ، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله ، وأجمع أهل العلم على القول به ، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال ، وقال به كثير من أهل المدينة  وغيرهم من علماء أهل الحديث ، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله ، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها . 
 9620  - وقد روينا من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة   . حدثونا عن  بشر بن الحكم  ، عن  مسلم بن خالد الزنجي  ، عن  ابن جريج  ، عن عمرو   .  [ ص: 418 ] 
				
						
						
