ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله 
اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام   . 
فقالت طائفة : ديته على بيت المال . روينا هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب   . 
 9628  - حدثنا موسى  قال : حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا  وكيع  ، حدثنا  ابن أبي ليلى  ، عن عطاء  ، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف ، فوداه  عمر بن الخطاب  من بيت المال   . 
 9629  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا سعيد  قال : حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن حجاج  ، عن  حصين الحارثي  ، عن  الشعبي  ، عن الحارث  ، عن علي  قال : من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال   .  [ ص: 445 ] 
 9630  - حدثنا محمد بن نصر  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا محمد بن يوسف  ، عن سفيان  ، عن  شعبة  ، عن الحكم  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل عمر عليا ، فقال له علي : أده من بيت مال المسلمين   . 
وبه قال  إسحاق بن راهويه  ، وقال  الثوري  في القتيل يوجد على جسر كذلك . 
وفيه قول ثان : وهو أن ديته على من حضر . هذا قول  الحسن البصري  ،  والزهري   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ديته هدر . هذا مذهب  مالك بن أنس  ، وفيه قول رابع : وهو أن يقال لوليه : ادع على من شئت ، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه ، وحلف ، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، وإن (ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل  [ ص: 446 ] دعواه ، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا ، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله . هذا قول  الشافعي  رحمه الله . 
				
						
						
