مسألة : 
كان  الشافعي  يقول : ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ، ولم (يبر هذا) بأقل من خمسين يمينا  ، والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق ، وهي في جميع الحقوق يمين يمين ، وفي الدماء (خمسين) يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة ، وكان  أبو ثور  يقول : من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة ، وإن حلف برئ ، وإن نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه  ، قال : وهو قول أبي عبد الله - يعني الشافعي   - وحكي عن الكوفي  أنه قال : يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا يمينا واحدة ويبرأ . 
قال  أبو بكر   : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :  "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فاستعمال هذا يجب ، إلا فيما ذكرناه من أمر القسامة ، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا ، ويستحق  [ ص: 451 ] به الدم وسائر الأحكام ، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، لقوله :  "واليمين على المدعى عليه" ، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها . 
				
						
						
