ذكر . حكم المرتد والمرتدة
9633 - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عكرمة ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس "من رجع عن دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله - يعني النار" .
9634 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد يحيى بن سعيد ، عن ، قال : أبي أمامة بن سهل عثمان وهو محصور في الدار ، وكان في الدار مدخل كنا إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط ، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال : إنهم ليواعدوني بالقتل آنفا .
فقلنا : يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين . فقال : بم يقتلوني ؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل [ ص: 457 ] كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس" . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ، ولا قتلت نفسا فبم يقتلوني ؟ كنت عند ! .
9635 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد قال : أخبرنا قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ، والثيب الزاني" .
9636 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن حميد بن هلال أبي بردة ، قال : أبي موسى ، فإذا برجل عنده كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام - أحسبه قال منذ شهرين - فقال معاذ بن جبل معاذ : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، ثم قال معاذ : قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال : من بدل دينه فاقتلوه . قدم على [ ص: 458 ]